وفي المجهول: أنه باليمنى. وظاهره الاقتصار على يد واحدة.

وقال أبو الحسن الصغير: إِن تخضب عليا أنامل اليسرى انتقل إلى عليا أنامل اليمنى.

وظاهر كلامه: أنه يصلي وهو في أنامله، وروى مالك عن سعيد بن المسيب (?) وسالم بن عبد اللَّه (?) أنهما كانا يمسحان ثم يمضيان على صلاتهما ولا يمسان ماء.

وظاهره أيضًا: إمامًا كان أو مأمومًا، وهو كذلك، قاله ابن رشد. وظاهره: كان المسجد محصبًا أو مفروشًا.

وفي الطراز: هذا الفتل إنما شرع في محصب غير مفروش حتى ينزل المفتول في خلل الحصباء، أما المفروش فيخرج من أول ما يسيل أو يقطر أحسن؛ لأنه ينجس الموضع.

[القدر المعفو عنه: ]

فإن زاد عن درهم بعد انتقاله للأنامل الوسطى قطع صلاته؛ لحصول المنافي، كذا في رواية ابن زياد، ولا يجوز له التمادي ولا البناء بعد غسل الدم، فالكثير في هذه الرواية ما زاد على درهم، وهو مخالف لما قدمه في المعفوات: أن اليسير ما دون الدرهم، فيتلخص من كلامه قولان في حد اليسير، ويحتمل أنهم وسعوا هنا خاصة في العفو؛ لأنه محل ضرورة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015