وظاهره أيضًا: أن المؤذن يحكي مؤذنًا آخر سمعه، وهو كذلك على أحد القولين حكاهما صاحب الحلل.
ابن ناجي: ولا أعرفهما نصًا.
وهل يحكي أذان نفسه أو لا؟ قاله في الذخيرة، وعن ابن القاسم في الكتاب: إذا انتهى المؤذن إلى آخر الأذان يحكيه إن شاء، وهذا الفرع أهمله أبو سعيد. . انتهى.
وربما أشعر قوله: (حكايته) أنه لا يحكي الإقامة، وهو كذلك، وفي مختصر الواضحة يحكي.
مثنى كالمؤذن لا مربع التكبير بما عند المخالف، وقال الشارح: يكرر الحاكي الشهادة مرتين، ولا يرجع كما يرجع المؤذن عند مالك، وقال ابن القاسم: يرجع.
ولو كان السامع متنفلًا لا مفترضًا على المشهور.
قال صاحب الطراز: يحكيه بعد فراغه، فإذا حكاه المتنفل على المشهور فلا يتجاوز الشهادتين، فإن تجاوزها ففي بطلان صلاته وعدمه قولان، واستظهر سند البطلان.
قال المصنف: وهو مقتضى المذهب.
قال عبد الحق: الفرق بين المتنفل يحكي الأذان والمعتكف لا يصلي على جنازة، وفي كلا الموضعين إدخال عمل على عمل هو فيه: أن الجنازة الخطاب بها كفاية، والحكاية على الأعيان.
[7] وندب أذان فذ إن سافر، مفهوم الشرط: لا يستحب أذان لفذ حاضر ببيته أو غنمه، وهو كذلك، واستحبه (?) مالك وابن حبيب لمن