وندب:
[1] متطهر، مالك: إذ إنه على الوضوء أفضل. وقول المدونة: (لا بأس أن يؤذن غير متوضئ) هو لما غيره خير منه، ومخالفة المستحب هنا مكروهة؛ لتفسير اللخمي قول ابن القاسم: (لا يؤذن جنب)، أي: بالكراهة بذلك.
وظاهر كلام المصنف: ولو كان خارج المسجد، وهو كذلك، نص عليه ابن قداح.
[2] صَيِّت، لأنه أبلغ في الإسماع، لكن بغير تطريب، فإنه مكروه لمنافاته الخشوع والوقار.
ابن رشد: كأذان مصر.
والكراهة على بابها ما لم يتفاحش، فيحرم قاله ابن ناجي، وزاد ابن عرفة: كونه أفضل أهل الحي.
[3] مرتفع، ولو بربوة (?).
[4] قائم، لأنه هو وما يليه (?) أبلغ في الإسماع، ومفهومه: جوازه جالسًا، رواه أبو الفرج، وقول المدونة: (لا يؤذن قاعدًا إلا من عذر، فيؤذن لنفسه إن كان مريضًا)، قال ابن ناجي: على طريق التحريم. . انتهى. وكذا وقع في بعض نسخ: (إلا لعذر).
[5] مستقبل القبلة، إلا لإسماع، فيدور لأجله، ونحوه في المدونة، وظاهره: جواز الدوران ولو حال الأذان، وهو كذلك.
وقيل: بعد فراغ الكلمة.
وقيل غير ذلك.