[4] ومحجة، قال في الصحاح: وهي جادة الطريق. قال في الذخيرة: كره في الكتاب الصلاة في قارعة الطريق لأرواث الدواب. . انتهى.
وفي الصحاح: قارعة الطريق أعلاه.
إن أمنت هذه الأربعة المقبرة وما بعدها من النجس، تقديمها للأصل على الغالب، وإلّا بأن لم تؤمن نجاستها فلا إعادة أبدية على الأحسن إن لم تحقق.
قال الشارح في الصغير عن سند: وأن لا تلزمه الإعادة حسن حتى يتيقن أن موضع صلاته نجس. . انتهى. وعلى هذا فليس المراد بمقابل الأحسن في كلامه حسن، وإن وافق قول ابن حبيب: يعيد أبدًا.
وكرهت صلاة: [1] بكنيسة عند مالك، وظاهره: عامرة كانت أو داثرة؛ لأن الملائكة لا يدخلون بيتًا فيه كلب ولا صورة؛ ولأنها أسست على غير التقوى، وظاهره كالمدونة: بسط شيئًا طاهرًا أم لا، وهو رواية ابن حبيب، وقيد المازري المدونة ببسط ثوب طاهر.
وظاهره: صلى فيها اختيارًا أو لحاجة ضرورة حر أو برد أو مطر أو لا، وعن مالك الجواز كذلك (?).
ولم تعد صلاة صلاها فيها، لا في وقت ولا غيره، سند: إن عللنا