[ما ليس بعذر: ]

لا سكر؛ فليس بعذر؛ لأنه يدخله على نفسه غالبًا، فلا ينتقض بمن أدخله عليه غير عالم.

[اعتبار الطهارة مع عدد الركعات: ]

والمعذور ممن ذكر غير كافر يقدر له زيادة على مقدار الركعات الظهر، أي: قدره، كانت طهارته صغرى أو كبرى، وهو قول ابن القاسم، واقتصر عليه المصنف؛ لأن ابن بزيزة شهره، وهو خلاف قول عبد الوهاب وعبد الحق في تهذيبه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله، وبنى بعضهم قول ابن القاسم، ومقابله على قاعدة أصولية، وهي حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في التكليف أو لا (?)؛ والثاني هو المعتمد عند ابن الحاجب، ونسب مقابله لأصحاب الرّأي. . انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015