واشتركا -أي: الظهر والعصر- بقدر إحداهما قبل تمامها بقدر ما يسع العصر.
ابن حبيب: لا اشتراك.
وإليه ذهب ابن المؤاز (?)، واختاره اللخمي، وعلى المشهور -وهو: الاشتراك- لو أن مصليين صلى أحدهما الظهر والآخر العصر في ذلك الوقت كانا مؤديين.
وهل يحصل اشتراكهما في آخر القامة الأولى قبل تمامها بقدر ما يسع العصر، وهو المشهور عند سند وغيره، والظاهر عند صاحب المقدمات واختيار التونسي، أو في أول القامة الثانية، وهو المشهور عند ابن عطا اللَّه وابن راشد؟ خلاف.
ومنشأ هذا الخلاف في فهم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتاني جبرائيل عند البيت مرتين، فصَلى بي الظهر في الأولى حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب لوقتها الأول، ثم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت، ثم التفت إليّ جبرائيل، ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء قبلك، والوقت فيما بين هذين" (?): هل معناه شرع أو فرغ؟