الأبهري: لأنه بمنزلة البول.

وفي العتبية: ليس بشيء.

ابن رشد: وهو الأحسن. وإليه أشار بقوله: والأظهر نفيه، أي: نفي وجوب الوضوء به؛ لأنه خارج غير مُعْتاد.

* * *

باب ذكر فيه أوقات الصّلاة والآذان وشروطها وأركانها وموانعها، وحكم قراءتها والسهو فيها، وغير ذلك مما يتعلق بها

فائدة:

اتفق على فرض الخمس ليلة الإسراء في ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخرة قبل الهجرة بسنة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015