الأبهري: لأنه بمنزلة البول.
وفي العتبية: ليس بشيء.
ابن رشد: وهو الأحسن. وإليه أشار بقوله: والأظهر نفيه، أي: نفي وجوب الوضوء به؛ لأنه خارج غير مُعْتاد.
* * *
اتفق على فرض الخمس ليلة الإسراء في ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخرة قبل الهجرة بسنة (?).