والتّرية: بتشديد المثناة الفوقية وكسر الراء والتشديد للمثناة التحتية، شبه الغسالة بعد الطهر.
وقيل: هي الخرقة التي تعرف الحائض بها طهرها.
وقيل: هي ما تراه الحائض من صفرة أو بياض عند الحيض.
وقيل: الدفعة من دم الحيض يتصل من الحيض ما يكون حيضها كاملًا.
وقال الداودي (?): هي الماء المتغير دون الصفرة.
وقيل: هي الحيض اليسير أقل من الصفرة.
ولما فرغ من الحيض أتبعه بالنفاس، فقال: والنفاس دم خرج للولادة، فدم جنس، وما بعده فصل، خرج به الحيض والاستحاضة، وما خرج بعلاج وافتضاض وفصاد، وللولادة، أي: لأجلها.
ولو كان ما خرج للولادة بين تَوْأَمَيْن، وهما: الولدان في بطن، بأن ولدت الأول، واستمر الدم لولادة الثاني قبل استيفاء أكثر النفاس، فإنها تبني على الأول، وإليه ذهب أبو محمد والبراذعي (?)، ولزوجها رجعتها ما لم تلد الآخر.
وقيل: تستأنف. واستظهره عياض.
وأشار للخلاف بـ (لو)، وفي الذخيرة عن صاحبي العين والصحاح