وليس عليها وجوبًا نظر طهرها قبل الفجر عند ابن القاسم؛ لاحتمال إدراك العشاءين والصوم؛ إذ ليس من عمل الناس، بل يجب ذلك عليها عند إرادة النوم، لئلا تعلم حكم صلاة الليل، وعند صلاة الصبح؛ لتعلم حكم صلاة النهار.
ثم نص على موانع الحيض، فقال: ومنع الحيض:
[1] [2] صحة صلاة وصوم: فرضًا ونفلًا أداء وقضاء، وتقضيه دونها.
[3] ومنع وجوبهما الصلاة اتفاقًا، والصوم على المشهور؛ بناءً على أن القضاء بالأمر الجديد أو بالأول.
[4] ومنع طلاقًا، فيحرم إيقاعه زمانه اتفاقًا، فإن أوقعه فيه لزمه، وظاهره: ولو أوقعه على من ينقطع طهرها في يوم طهرها، وهو كذلك.
التونسي: ويجبر على رجعتها.
وفي النكت عن جماعة من الشيوخ: لا يجبر؛ لأنه زمن يجوز فيه الوطء، والأول أظهر.
[5] ومنع بدء عدّة، فلا تحسب أيامه منها اتفاقًا، بل تبتدئها من الطهر.
[6] ومنع وطء فرج إجماعًا، وعليه التوبة والاستغفار، ولا كفارة، خلافًا لأحمد وجماعة (?).