عبد الوهاب: وهو الظاهر من المذهب، ولا حد لأكثره؛ لجواز عدم الحيض أصلًا، وحصول مرة أو مرتين مثلًا في العمر.

[المعتادة: ]

وأكثره بالنسبة لمعتادة -وهي: التي تقررت لها عادة، وتمادى بها الدم فوق عادتها، وهي غير حامل- ثلاثة، أي: ثلاثة أيام؛ استظهارًا على كثر عادتها، وتسمى المتحيرة.

سئل ابن القاسم عمن حاضت في شهر عشرة أيام، وفي آخر ثمانية، ثم استحيضت لم تجعل عادتها. قال: لا أحفظ عنه في ذلك شيئًا، ولكنها تستظهر على أكثر أيامها.

تذييل:

قال في الذخيرة: تثبت العادة بمرة عند الشافعي، وهو ظاهر قول ابن القاسم في الواضحة؛ لقوله تعالى: {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ} [الأعراف: 29]، واعتبر أبو حنيفة (?) مرتين.

ومحل الاستظهار ثلاثة أيام مما لم تجاوزه، أي: نصف الشهر المتقدم، فتستظهر بالثلاثة إذا كانت عادتها اثنا عشر يومًا فأقل، وإن كانت ثلاثة عشر فيومين، أو أربعة عشر فيوم، وخمسة عشر فلا استظهار على المشهور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015