بالمشكوك، أي: حمل أبو الفرج قولها: (نجس) على تراب مشكوك في نجاسته، أي: خالطته النجاسة، ولم تظهر فيه، وأمّا لو علمت نجاسته لأعاد أبدًا، أو بأن البول مشكوك فيه، هل من نجس البول أو لا؟
وحمله عياض على ظاهره من أن التيمم بالمحقق النجاسة؛ لقولها أيضًا: (ومن تيمم على موضع قد أصابه بول أو عذرة فليعد ما كان في الوقت).
واقتصر الإمام على الإعادة في الوقت؛ مراعاة للقائل بطهارة الأرض بالجفاف، كمحمد بن الحسن، وابن كامل (?) وغيرهما من الحنفية (?).
ومنع مع عدم ماء:
[1] تقبيل متوضّ؛ لأن ذلك ينقله عن الطهارة المائية إلى الترابية، واقتصر على التقبيل تبعًا للمدونة، وإلا فغيره من لمس وغيره من نواقض الوضوء كذلك.
[2] ومنع مع عدم ماء جماع مغتسل لما سبق إلا لطول في الثاني، فيجوز اتفاقًا للمشقة، ونبه بالاستثناء على خلاف ابن وهب؛ لقوله بالجواز، وإن لم يطل، وفرضها في المدونة في المسافر، لأنه الغالب في فقد الماء، كما فرضه المصنف في المغتسل للجماع، لأنه الغالب، وقد يقال: المراد