وتعقُّب البساطي على المصنف اقتصاره على الكوعين بأن مشهور المذهب وجوب المسح إلى المرفقين، وإنما الخلاف إذا اقتصر على الكوعين وصلى، فالمشهور يعيد في الوقت: فيه نظر، انظر الكلام معه في الكبير.

تكميل:

لو مسح بيديه بعد الضرب غير محله فقال الطائي: لا نصّ فيه، ومقتضى معروف المذهب عدم شرط التراب الإجزاء، وقال بعض أصحاب عبد الحق: لا يجزئ.

فائدة:

قال في الذخيرة: الكوع آخر السّاعد وأول الكف. انتهى. وقال غيره: هو العظم الذي يلي الإبهام، والذي يلي الخنصر كرسوع، والوسط رسغ، هذا في اليد، وفي الرجل يسمى ما يلي الإبهام بوع، ونظم ذلك الكمال الدميري:

لعظم يلي الإبهام كوع وما يلي ... لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط

وعظم يلي إبهام رجل ملقب ... ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط

[نزع الخاتم في التيمم: ]

ولزم نزع خاتمه، بخلاف الوضوء.

[ما يتيمم به: ]

ولزم صعيد طهر، وهو معنى الطيّب في الآية عند مالك، وظاهره: أنه لا فرق بين ما على وجه الأرض وما استخرج منها بحفر، وتفسير ابن الحاجب له بأنه وجه الأرض قال ابن فرحون: يخرج به ما قاله السيوري (?): لا يتيمم بما احتفر من باطنهما، كـ: الطفل الذي تأكله النساء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015