ولزم نية أكبر، أي: استباحة الصّلاة منه، إن كا ن، ومفهومه: عدم الإجزاء إنْ لم ينوه، وظاهره: عامدًا أو ناسِيًا، وهو في الناسي على أحد ثلاثة أقوال، شهر ابن الحاجب عدم الإجزاء، وفي كلام البساطي هُنا شيء، انظره في الكبير.
ويلزم نية الأكبر ولو تكررت طهارته الترابية، وقول الشارح في غير شرحه الصغير: (المتيمم للجنابة إذا أحدث ثم أراد أن يتيمم فإنه ينوي الجنابة أيضًا) غير ظاهر؛ إذ لا بد من نية الأكبر إذا احتاج لتيمم آخر أحدث أم لا، فتأمله.
جوز الشارح في الكبير عود التاء في (تكررت) للصّلاة في قوله: (وطلبه)، أي: التيمم لكل صلاة، ولو تكررت، ثم قال: والضمير المؤنث عائد على الأحداث المفهومة مما تقدم، واستبعد.
ولا يرفع الحدث على المعروف من المذهب، القرافي: معنى قولهم: (لا يرفعه)، أي: مطلقًا، بل إلى غاية وجود الماء، وهذا أشد من قولهم: (لا يرفعه البتة)؛ للزوم اجتماع النقيضين؛ إذ الحدث هو المانع، والإباحة متحقّقة بإجماع، وعلى هَذَا فلا يبقى فِي المسألة خلاف.