ثم لجواز المذكورات بهذا التيمم شرط أفاده بقوله: إن تأخرت في فعلها عن ما يتيمم له، كأن ينوي بتيممه الظهر أو الضحى مثلًا ويصليها، وله أن يصلي بعد ذلك كل ما شاء.
قال ابن القاسم: إذا اتصل، فإن أخر بعد تيممه، واشتغل في أثناء تيممه بطل.
ابن رشد: صحة التنفل بتيمم الفرض إن نوى التنفل عند التيمم.
وذكر المصنف هذين القيدين في توضيحه، وتركهما هنا، وظاهره كابن الحاجب: ولو طال التنفل.
الشيخ عن المختصر: للمتيمم التنفل ما لم يطل.
ثم عطف على فاعل (جاز) قوله: لا فرض آخر، فلا يجوز إيقاعه بتيمم فرض غيره، فهو مخرج من جنازة؛ لأن جواز التنفل بعد الفرض لتحقق التبعية، والفرض الثاني غير تابع للأول.
وبالغ على عدم الجواز بقوله: وإن قصدا معًا بالنية عند التيمم، ولما كان عدم الجواز لا يستلزم البطلان صرح به، فقال: وبطل الفرض الثاني إن أوقعه بتيمم الأول، إن لم تكن الصّلاة الثانية مشتركة مع الأولى في وقتها