نوى فرضًا جاز التنفل به، وكذا الطواف وركعتاه ومس المصحف وقراءته وسجدتها، ولو نوى نفلًا لم يجز الفرض به، وصلى من النفل ما شاء ما تقدم، كما يفعله بما تقدم.
إنما قيدنا الجنازة بغير المتعينة والطواف بغير الواجب؛ لقوله فيما يأتي: (لا فرض آخر)، ولقوله في توضيحه عند إطلاق ابن الحاجب الطواف: ينبغي أن يقيد بطواف النفل. انتهى.
وأنكره ابن عرفة، فقال: نقل ابن الحاجب الطواف بعد الفرض كالنفل لا أعرفه في واجبه، فكيف به بعد النفل. انتهى.
فإذا علمت ما قاله المصنف في التوضيح (ينبغي) وإنكار ابن عرفة له علمت أن جزم البساطي بقوله: (والطواف إذا لم يكن فرضًا وركعتاه) يحتاج لنقل (?).