والثانية: صِمَاخ أذنيه، أي: مسحه، وهو الثقب الداخل، وأما ما عداه من باطنهما وجميع ظاهرهما فواجب كغيره من بقية ظاهر الجسد.

والثالثة: مضمضة، والرابعة: استنشاق مرة، ونبه به على خلاف أبي حنيفة في المضمضة، وأحمد في وجوبهما.

[مندوبات الغسل: ]

وندب:

[1] بدء: بالباء الموحدة ثم دال مهملة مهموز بإزالة الأذى، وهو: النجاسة، إن كانت، ليقع الغسل على محل ظاهره، وقد قدّمنا ما قاله ابن عرفة عند قول المصنف: (ودلك ولو بعد الماء)، فراجعه.

[2] ثم أعضاء وضوئه، يندب تقديم غسلها بنية رفع الجنابة عنها؛ [إذ لو نوى الفضيلة لوجب إعادة غسلها] (?)، كاملة غسلًا ومسحًا، فلا يؤخر غسل رجليه لفراغ غسله، كان الموضع نظيفًا أو وسخًا، وهو كذلك على المشهور، وإنما قال: (أعضاء وضوئه)، ولم يقل كغيره: (ويتوضأ)؛ لأنه صورة وضوء الإيهام، عبارة غيره تكرار الغسل، والمشهور عدمه (?)؛ ولذا قال: مرة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015