يمن، فاغتسل للجماع، ثم أمنى؛ لأن الجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل.
ومفهومه: لو لم يغتسل لوجب الغسل، وهو واضح، وعلى وجوب الوضوء مع نفي الغسل لو صلى قبل خروج هذا المني، ثم خرج، هل يعيد الصّلاة أم لا؟ قولان، رجح المصنف أنه لا يعيد الصّلاة.
[2] ويجب الغسل بمغيب حشفة بالغ في قبل أو دبر، ولو لم يحصل مني، كان مع انتشار أو لا، طائعًا أو مكروهًا، عامدًا أو لا، شابًا أو شيخًا أو عنينًا.
ابن شعبان: إن أدخلت زوجة العنين ذكره في فرجها وجب عليها الغسل.
وفي الذخيرة: يوجب مغيبها نحو ستين حكمًا، وذكرناها في الكبير (?).
لا بمغيب حشفة مراهق بالنسبة له ولا لموطوءته البالغة على