والثمن فرض لها إن انفردت، أو لهما، أو لهن، قال اللَّه تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ}، أو لهن بفرع لاحق: ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها، وقيده باللاحق في الزوج دون الزوجة للحوقه بها في الزنا دونه (?)، وحيث كان لها أو لهن الربع أو الثمن فلا تتميز فيه واحدة عن الأخرى إلا في صورة نادرة ذكرناها في الكبير.
[فرض الثلثين: ]
وفرض الثلثين لأربعه لذي النصف إن تعدد، قال الشارح: مكرر مع قوله: (لتعددهن الثلثان)، وقد يقال: أعاده مع الشرط لبيان أن الزوج لا يتعدد (?).
[فرض الثلث: ]
وفرض الثلث لاثنين:
- فرض لأم عند عدم الولد وولد الابن واثنين من الأخوة والأخوات،