ثم تقضى ديونه الثابتة عليه لآدمي، ثم حقوق اللَّه تعالى كالكفارات والنذور، وهذا كله من رأس المال، ثم تخرج وصاياه من ثلث الباقي إن وسع جميعًا، والأقدم منها: الآكد فالآكد على ما تقدم في بابها.
إنما قدم الدين على الوصية (?) لأنه حق واجب على الميت بخلافها، وقدمت في قوله: (من بعد وصية يوصي بها أو دين)؛ لأنها تشبه الميراث