ولما أنهى الكلام على النواقض وفاقًا وخلافًا، نبه على مسائل خالف فيها بعض العلماء خارج المذهب، فقال:
[1] لا بمس حلقة دبر، فلا ينقض على المنصوص، خلافًا للشافعي، وخرج حمديس (?) النقض على فرج المرأة.
[2] ولا بمس أنثيين، خلافًا لعروة.
[3] ولا بمس فرج صغيرة لا تشتهى، قال في الشامل: أو صغير، خلافًا للشافعي، ولا فرج بهيمة، خلافًا لليث.