قال في الذخيرة: لأن الإقرار سبب لا يسقطه إلا سبب شرعي، وقوله ذلك ليس سببًا شرعيًا (?).
يبقى المسروق في هذه المسألة بيد السارق، فإن عاد المقر له به وصدقه قُبِلَ.
[مسألة: ]
أو أخذ السارق ليلًا ومعه مال من بيت شخص، وادعى الإرسال لأخذه قطع، ولو صدقه ربه، ويحمل تصديق ربه على الرحمة، وصدق السارق إن أشبه ما ادعاه من الإرسال، ولم يقطع، كان عرف منه انقطاع إليه، ودخل من مدخل الناس، وخرج من مخرجهم غير مستتر.
لا بسرقة ملكه من مرتهن عنده، ولا من مستأجر له، فلا قطع، ولا في كملكه للمسروق قبل خروجه به من الحرز، بأن ورثه مثلًا.
ومفهوم الظرف القطع إن تجدد ملكه له بعد خروجه من الحرز؛ لأن الحد قد ترتب، فلا يرتفع.
ثم وصف الملك المسروق بقوله: محترم، ولذا:
لا قطع على سارق خمر، ولو لذمي، لكن للذمي قيمتها.
ولا قطع في آلة لهو كعود ومزمار وطنبور إلا أن يساوي خشبه بعد