[مسألة: ]

وإن تعمد إمام أو غيره كجلاد قطع يسراه -أي: يد السارق اليسرى- أولًا مع علمه أن السنة قطع اليمنى فالقود ثابت للسارق على المتعمد، وللمقطوع العفو والدية في ماله، والحد باق إذا لم يقع القطع عن السرقة، ولو دلس السارق على الإمام أو على الجلاد فقولان بالإجزاء وعدمه.

[مسألة: ]

وإن قطع الإمام أو غيره اليسرى خطأ أجزأ، ورجع إليه مالك.

ابن الماجشون: لا يجزئ، وتقطع اليمنى أيضًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015