لمنع حق عليها للَّه أو للعباد.
أو لخلعه من الإمامة.
وإذا كان كذلك فللعدل من الأئمة قتالهم، لا لغيره؛ لاحتمال كون سبب خروجهم عليه فسقه وجوره (?)، وإن تأولوا في خروجهم عليه، فقد