لمنع حق عليها للَّه أو للعباد.

أو لخلعه من الإمامة.

[حكم هذه الفرقة: ]

وإذا كان كذلك فللعدل من الأئمة قتالهم، لا لغيره؛ لاحتمال كون سبب خروجهم عليه فسقه وجوره (?)، وإن تأولوا في خروجهم عليه، فقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015