أشهب: هي سنة، لا رأي لأحد فيها، وكانت في الجاهلية، فأقرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).
ابن عرفة: هي حلف خمسين يمينًا أو جزئها على إثبات الدم.
ولم يعرفها المصنف، بل قال: سببها الذي لا تصح بدونه مركبة من أربعة قيود:
أحدها وثانيها: قتل الحر، فلا قسامة في جرح وطرف على المذهب،