قال ابن القاسم: مخمسة.

ورأى اللخمي أنها مغلظة.

تنبيه:

تلخص من كلامه أن المسألة على ثلاثة أوجه، وقد علم حكم كل منها، وأن الوجه الثاني يشتمل على وجهين.

وكالإمساك -وهو: أن يمسكه لآخر- للقتل فيقتله، يقتلان معًا:

أحدهما: لتسببه.

والآخر: لمباشرته.

وظاهره: سواء علم الممسك أن الطالب يقدر على قتله أو لا، وهو كذلك، وصدر به ابن الحاجب.

وقيل: يشترط أن يعلم أنه لولا هو لم يقدر على قتله.

وظاهره أيضًا: علم المكره بالفتح أنه يقتله ظلمًا أو لا.

وقال ابن القصار: إنما يقتل إذا علم أنه يقتله ظلمًا؛ إذ لا خلاف أن الإكراه لا يبيح له قتل مسلم ظلمًا، ويقتل المكره أيضًا لأن القاتل كآلة له.

[قتل الجماعة بالواحد: ]

ويقتل الجمع بواحد (?)، إذا اجتمعوا على قتله عمدًا ونحوه في المدونة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015