قال ابن القاسم: مخمسة.
ورأى اللخمي أنها مغلظة.
تلخص من كلامه أن المسألة على ثلاثة أوجه، وقد علم حكم كل منها، وأن الوجه الثاني يشتمل على وجهين.
وكالإمساك -وهو: أن يمسكه لآخر- للقتل فيقتله، يقتلان معًا:
أحدهما: لتسببه.
والآخر: لمباشرته.
وظاهره: سواء علم الممسك أن الطالب يقدر على قتله أو لا، وهو كذلك، وصدر به ابن الحاجب.
وقيل: يشترط أن يعلم أنه لولا هو لم يقدر على قتله.
وظاهره أيضًا: علم المكره بالفتح أنه يقتله ظلمًا أو لا.
وقال ابن القصار: إنما يقتل إذا علم أنه يقتله ظلمًا؛ إذ لا خلاف أن الإكراه لا يبيح له قتل مسلم ظلمًا، ويقتل المكره أيضًا لأن القاتل كآلة له.
ويقتل الجمع بواحد (?)، إذا اجتمعوا على قتله عمدًا ونحوه في المدونة.