بوزن أفعل، فلا تفاوت، بل لفظ أبيض يشعر بالبرص، فغلب الأسود عليه.
ولا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره، ونفي الحرمة لا يستلزم نفي الكراهة، والّذي في توضيحه وغيره نفي الكراهة.
رأيت في كتب الشافعية المراد ببيت المقدس الصخرة.
ووجب على قاضي الحاجة:
[1] استبراء، أي: طلب البراء من الخبث باستفراغ أخبثية: البول والغائط، والباء للاستعانة، مع سلت ذكر ونتر بمثناة فوقية.
قال في القاموس: استنثر في بوله اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء حريصًا عليه مهتمًا به. انتهى.
ويفعل ذلك بيسراه بين سبابته وإبهامه، ويمدهما من أصله لكمرته، خَفًّا: أي: السلت والنتر، إذا فعل ذلك بشدّة يرخي المثانة.
والنتر: بمثناة فوقية ساكنة، بعدها راء، هو: جذب بخفة، قاله الجوهري.
ابن عَبْد السَّلامِ: من غير تحديد في تكرار المرات لاختلاف أمزجة الناس.
وندب للمستنجي جمع ماء وحجر لإزالتهما العين والأثر؛ فهما أفضل من الماء وحده، وإذا جمعهما قدم الحجر، ثم ندب ماء وحده يلي في