فيها المساواة، بل يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالكافر، فالاستثناء منقطع؛ فإنه في الحقيقة لم يقتل به، بل للفساد؛ لأنه في معنى الحرابة؛ ولذا قال مالك: لا عفو فيه.
وكذا لو قطع يده أو رجله حكم عليه بحكم المحارب، ولو صالح وليه على الدية لكان صلحه مردودًا، والحكم فيه للإمام.
وأشار للركن الثاني وهو المجني عليه بقوله: معصومًا هو معمول (أتلف)؛ فلا قصاص على قاتل مرتد، ويشترط دوام العصمة للتلف والإصابة كما لو رمى حر مسلم مثله بسهم، فارتد قبل وصول السهم إليه، فحين الإصابة لم تستمر العصمة إليه.
والعصمة تكون:
[1] بإيمان باللَّه ورسوله ملتزمًا دعائم الإسلام؛ لخبر: "أمرت أن أقاتل الناس. . " الحديث (?).