مشكل على ما تقرر في المذهب من أن القصاص ثابت بين أهل الذمة.

- وشرط الجاني أن لا يكون زائد حرية.

- أو لا زائد إسلام على المجني عليه؛ فلا يقتص لعبد من حر مع مساواتهما في الدين، ولا لكافر من مسلم، ولو تميز الكافر بالحرية، بل يشترط المساواة حين القتل (?)، فيقتص من عبد قتل مثله، ثم عتق القاتل، ومن ذمي قتل مثله، ثم أسلم بعد القتل؛ لمساواتهما حينئذ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015