وقيده سند بما إذا لم يقطر بوله عند مس الدبر.

[9] وندب تفريج فخذيه؛ لأنه أبلغ في استفراغ ما في المحل.

[10 - 11] وندب استرخاؤه وندب تغطية رأسه؛ لقول الصديق -رضي اللَّه عنه- وهو يخطب: "أيها الناس، استحيوا من اللَّه إن خلوتم؛ إني لأذهب لحاجتي في الفضاء مقنعًا رأسي بردائي حياء من ربي" (?).

[12] وندب عدم التفاته في وقت الحاجة؛ لئلا يعتريه ما يؤذيه.

[13] وندب ذكر ورد من السنة قبله؛ لقوله عند إرادة دخول الخلاء: "بسم اللَّه، اللَّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" (?)، يريد ذكران الشياطين وإناثهم.

[14] وذكر ورد بعده، كقوله عند خروجه: "الحمد للَّه الّذي أذهب عني الأذى وعافاني" (?).

فإن فات محل الذكر الأول بأن نسي حتى دخل موضع الحاجة ففيه، أي: فيجوز الذكر فيه، إن لم يعد لقضائها كالصلوات مثلًا، فإن كان معدًا كالمرحاض منع؛ إجلالًا وتعظيمًا لذكر اللَّه سبحانه وتعالى.

[15] وندب سكوت، نحوه في التلقين وابن الحاجب؛ لورود النهي عن ذلك، قال في التوضيح: إلا أن يخشى فوات نفس أو مال؛ ولذا قال هنا: إلا لمهم، فيتكلم (?)، ولم يعين حكمه أواجب أو مستحب، والأول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015