ندب لقاضي الحاجة بكنيف أو فضاء:
[1] جلوس إن كان بموضع رخو طاهر، وكانت الحاجة بولًا، ويجوز القيام، قال المصنف: وأما الغائط فلا يجوز له القيام له بحال.
ولما كان كلامه هنا يشمله قال البساطي: إما أنه لم يرده، وإما أنه اطلع على المشهور في المذهب، وهو بعيد. . انتهى.
ومنع الجلوس برخو نجس، وتعين بصلب طاهر، وأما صلب نجس فلا يجوز فيه أحدهما، وسنذكر عند قوله: (وصلب) أربعة أقسام عن الأشياخ.
[2] وندب لقاضي الحاجة اعتماد على رجل في قضاء حاجة الغائط واستنجاء بيد يسريين؛ لأنه في الأول أعون في خروج الغائط، وفي الثاني تكرمة لليمنى.
البساطي: يسريين نعت ليد ورجل، وفيه شيء. . (?) انتهى.