[مسألة: ]

ولفق نقل بأصل في الزنا وغيره، ففيه كاثنين على الرؤية، وينقل اثنان عن اثنين، وفي غيره كاثنين عن واحد، وواحد أصل.

[تزكية الناقل الأصل: ]

وجاز تزكية فاقل أصله المنقول عنه؛ إذ ليس نقله عنه تعديلًا له (?)، ولذا يجوز النقل عن مجهول الحال.

[مسألة: ]

وجاز نقل امرأتين مع رجل أصل، سواء نقلتا عن رجل، أو عن امرأتين في باب شهادتهن، كالأموال والوكالة فيها، وهن وإن كثرن كرجل.

وفهم منه: أن ما لا تجوز شهادتهن فيه لا يجوز فيه نقلهن، انفردن أو كن مع رجل.

[الرجوع عن الشهادة: ]

ثم شرع في الكلام على الرجوع عن الشهادة، وله صور قبل الحكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015