وإن شهد من زكي ثانيًا شهادة أخرى، ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى، رواه أشهب وأطلق، ولمالك: لا يحتاج لتعديل آخر، إلا أن يغمز بشيء، أو يرتاب منه.
وقال ابن نافع: إن زكاه مشهور العدالة لم يحتج لإعادة التزكية، وله في نقل الباجي عنه: المشهور بالعدالة يكفي فيه التعديل الأول، حتى يجرح بأمرين، والذي ليس بمعروف يوقف فيه بتعديل ثان، والذي له في نقل غير الباجي عنه أن يكون المزكي بكسر الكاف مشهور العدالة، والذي في نقل الباجي بفتحها، أو لا يكفي التعديل الأول، أو لا بد من التعديل كلما شهد حتى يكثر تعديله وتشتهر تزكيته، وهو لسحنون، ولابن القاسم: إن كانت الشهادة قريبة من الأولى ولم تطل جدًّا لم يكلف مزكيه، وإن طالت فليكشف عنه ثانية، طلب ذلك المثمهود عليه أو لا، والسنة طول.
ولأشهب في المجموعة: إن شهد بعد خمس سنين ونحوها سئل عنه المعدل الأول، فإن مات عدل مرة أخرى، وإلا لم يقبل.
وقال ابن رشد: إن شهد بالقرب من التزكية الأولى على قول سحنون أو بعد طول على قول ابن القاسم ولم يجد من يزكيه قبلت شهادته، ولم ترد؛ لأن طلب التزكية ثانئا إنما هو استحسان، والقياس الاكتفاء بتزكية أول مرة ما لم يتهم بأمر حدث، وإلى هذا الاختلاف في النقل عن المتقدمين