الجزولي: هل ثلاثًا، كما قاله أبو عمران في التي قبلها، أو لا؟ انتهى (?)، وهل بغير نية، وهو المشهور، وظاهر كلام المصنف؛ استصحابا للأولى، أو بنية قاله المتيوي (?)؛ لقول مالك في المدوّنة: ومن بقيت رجلاه مِن وضوئه فخاض بهما نهرًا لم يجزئه حتى ينوي به، وأتى بالصلاة التي أوقعها به؛ لفقد شرطها؛ إذ فقد بعضه ككله (?).

وظاهره: عمدًا أو ناسيًا وفي المدونة خلافه؛ ففيها: ومن ترك بعض مفروض الوضوء أو الغسل أو لمعة عمدا حتى صلى أعاد الوضوء أو الغسل والصّلاة، وإن ترك ذلك سهوًا حتى تطاول غسل ذلك الموضع فقط، وأعاد الصّلاة، وإن لم يغسل حين ذكره استأنف الغسل والوضوء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015