عنه بالكراهة، وتارةً يقول: هي شيء من النرد.
فسر ابن نصر الإدمان بأن يلعب بها في السنة أكثر من مرة، وبعض الأشياخ بمرة في السنة.
ولما لم يشترط كون الشاهد بصيرًا ولا سميعًا أفاد جواز شهادة الأعمى بشرطه، فقال: وإن أعمى في قول، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي، ومنشأ الخلاف: هل يحصل له علم ضروري بأن هذا صوت فلان أم لا، ولنا خبر: "إن بلالا يؤذن بليل. . . " الحديث (?).
قال ربيعة: لو لم تجز شهادته لما جاز له وطء أمته ولا زوجته.
أو أصم في فعل يراه.