عنه بالكراهة، وتارةً يقول: هي شيء من النرد.

تنبيه:

فسر ابن نصر الإدمان بأن يلعب بها في السنة أكثر من مرة، وبعض الأشياخ بمرة في السنة.

[شهادة الأعمى: ]

ولما لم يشترط كون الشاهد بصيرًا ولا سميعًا أفاد جواز شهادة الأعمى بشرطه، فقال: وإن أعمى في قول، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي، ومنشأ الخلاف: هل يحصل له علم ضروري بأن هذا صوت فلان أم لا، ولنا خبر: "إن بلالا يؤذن بليل. . . " الحديث (?).

قال ربيعة: لو لم تجز شهادته لما جاز له وطء أمته ولا زوجته.

[شهادة الأصم: ]

أو أصم في فعل يراه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015