قال ابن عبد السلام: لا فائدة لاشتراط حضور الوكيل؛ لأن الغائب إن كان له مال فوجود الوكيل كعدمه. انتهى. وما ذكره هو معنى ما للشارح في الكبير.
* * *
ذكر فيه الشهادة وأحكامها وترك تعريفها كابن الحاجب.
فائدة:
قال القرافي: قول الشاهد: (أشهد بكذا) إنشاء لا إخبار (?)؛ إذ لا تصح بالخبر البتة.