ما ذكره من التخيير صرح به في الجلاب، ومثله لابن الحاجب.
قال في الشامل: واستظهر مرجوحية التمليك.
وقيل: يكره.
وهو ظاهرها.
ثم بالغ على جواز التصدق والتملك بقوله: ولو التقطها بمكة، حكاه ابن القصار عن مالك.
المازري: حكم لقطة مكة حكم سائر البلاد (?).
وأشار بـ (لو) لخلاف بعض المتأخرين من أن لقطتها لا تملك؛ لخبر: "لا يحل ساقطها إلا لمنشد" (?).