تنبيه:

ما ذكره من التخيير صرح به في الجلاب، ومثله لابن الحاجب.

قال في الشامل: واستظهر مرجوحية التمليك.

وقيل: يكره.

وهو ظاهرها.

ثم بالغ على جواز التصدق والتملك بقوله: ولو التقطها بمكة، حكاه ابن القصار عن مالك.

المازري: حكم لقطة مكة حكم سائر البلاد (?).

وأشار بـ (لو) لخلاف بعض المتأخرين من أن لقطتها لا تملك؛ لخبر: "لا يحل ساقطها إلا لمنشد" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015