وفهم من قوله: (عاد) أنه لو لم يسكن أولًا، وحيز عنه، ثم سكنه قبل عام، لم يبطل، كما أنه لا يبطل إذا عاد لسكناه بعد عام، فالعام حد للحيازة.
إنما يبطل في عوده قبل عام لضعف الحوز بسكنه فيه أولًا وآخرًا.