[ما يبطل الوقف: ]

وبطل:

[1] الوقف على معصية كجعل ربعه في ثمن خمر. البساطي: لا يبعد القول بكفر من فعل ذلك (?).

[2] ويبطل على حربي؛ لأنه فيه قوة على حربه، كالوصية له.

[3] وبطل من كافر ذمي أو غيره وقدرنا من؛ لأنه من عطف الجمل؛ إذ ما قبله معمول (على)، ولا يصح هذا فيه، فيكون المعنى: من كافر.

لكمسجد أو رباط أو على الكعبة، قال مالك في نصرانية بعثت بدينار للكعبة: يرد عليها، ولا يكون في الكعبة.

[4] أو على ذكور بنيه دون بناته، فإنه يبطل؛ لأنه من عمل الجاهلية.

[5] أو عاد الواقف لسكنى مسكنه الذي حبسه على محجوره، كما في التي بعدها، وخرج منه واقفه، وحيز عنه، ثم عاد لسكناه، قبل مضي عام من حين خروجه (?)، فإنه يبطل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015