[ما يمنع بالمسجد: ]

ثم شبه في الممنوع بالنسبة للمسجد، فقال: كـ:

[1] إخراج ريح، وإن كان خاليًا؛ لحرمة المسجد والملائكة.

وفهم من قوله: (إخراج): أن خروجه غلبة لا يمنع.

[2] ومكث فيه بنجس: قل أو كثر.

[ما يكره بالمسجد: ]

وكره:

[1] أن يبصق بأرضه، أي: عليها، وإن فعل حكه، ويحتمل أنه يكره أن يحك البصاق بغير الأرض، كبصقه بكفه أو بثوبه ثم يحكه بأرض المسجد.

وفهم من قوله: (بأرضه) جوازه تحت الحصبا أو الحصير.

[2] وكره تعليم صبي.

[3] وبيع وشراء.

ظاهره: مطلقًا؛ لأنهما مظنة المشاحة المؤدية للغط، وفسره البساطي بأن يوضع فيه الأشياء للبيع والشراء، وأما قول البائع: بعت، والمشتري: اشتريت، لغائب أو حاضر غير مقصود إحضاره لذلك فخفيف.

[4] وكره فيه سل سيف ومدية ونبل؛ للنهي عن سل السف فيه.

[5] وكره إنشاد ضالة فيه؛ لخبر: "إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها اللَّه عليك" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015