وعليه لو بادر وغسل أجزأ، وإن أخر جَرَى على الموالاة وعدم إعادته؛ لأن الحدث ارتفع، ولا يعيده إلا أسبابه، وهو كمذهب المدوّنة، وذكره لهذه المسائل الثلاث إشارة لاختلاف أحكامها، وهو:
- الجواز في الأولى، ومثله في القشرة في اليد، كما ذكره ابن فرحون في الدرر.