وقوله: (مجز) مشعر بأن الأولى خلافه، وأما غسله بدلًا عنه في الجنابة فقال ابن الحاجب: يجزئ اتفاقًا (?).

والفرض الرابع: غسل رجليه بكعبيه، أي: معهما، فهما داخلان في الغسل على المشهور، ولكل رجل كعبان.

وأشار بقوله: الناتئين بمفصلي السّاقين؛ لإخراج الآخرين على المشهور، لنقل ابن الفرس والزناتي الإجماع على غسلهما فما فوقهما إلى الكعبين، خلافًا لابن بشير وابن شاس وابن الحاجب في نقلهم القول بانتهاء الغسل للكعب، الّذي في معقد الشراك، والباء: للظرفية، واستبعد جعلها للمعية، والمفصل: بفتح الميم وكسر الصاد، واحد مفاصل الأعضاء، الذخيرة عن بعض العلماء: ينبغي ختم اليدين والرجلين بالمرفقين والكعبين موافقة للغاية القرآنية تأدبًا.

تنبيه:

ما ذكره في الذخيرة عن بعضهم مخالف لقول ابن شعبان: إن السنة في غسل الأعضاء أن يبدأ مِن أولها، فإن بدأ مِن أسفلها أجزاه، وبئس ما فعل، فإن كان عالمًا ليم على ذلك، وإن كان جاهلًا عُلّم. انتهى.

[تخليل أصابعهما: ]

وندب تخليل أصابعهما، وفي الذخيرة: ظاهر المذهب: الوجوب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015