وأشار للركن الثالث والرابع بقوله: منفعة متعلق (بصحة)، والباء سببية.

وقال البساطي: الأظهر كونها للاستعانة، كـ: (كتبت بالقلم)، وأفاد بعض شروط المنفعة بقوله: تتقوم، بأن تكون داخلة تحت التقويم، تحرز عن التافه الذي لا يقابل بالمال في نظر الشرع كالدنانير لتزيين الحوانيت، وكلما لا يعرف بعينه خشية التلف بزيادة الأجرة.

وأشار لبقية شروطها بقوله: قدر على تسليمها بلا استيفاء عين قصدًا ولا حظر وتعين، وسيأتي الكلام على هذه القيود عند ذكر أضدادها.

ثم بالغ على التقويم بذكر مسألة مشيرًا بها إلى خلاف، فقال: ولو مصحفًا، فيجوز إجارته لمن يقرأ فيه، كما في المدونة.

وأشار للقدرة على التسليم عاطفًا على ما بالغ عليه بقوله: وأرضًا غمر ماؤها وندر، أي: قل انكشافه، وسيأتي الكلام على النقد فيه، وأما ما لا ينكشف فلا يجوز، كأرض الزراعة لا ماء لها، وكذا استئجار الأخرس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015