[3] وجاز استئجار المالك للعين منه، أي: ممن استأجرها منه.
[4] وجاز لمن له رقيق أو ولد تعليمه أي: دفعه لمن يعلمه صنعة معينة بعمله سنة مثلًا، قاله في المدونة، وتحسب السعة من يوم أخذه له.
[5] وجاز احصد بكسر الصاد وضمها زرعي هذا المعين ولك نصفه.
[6] وجاز أن يقول له: ما حصدت فلك نصفه مثلًا، وأطلق المؤلف هنا تبعًا للمدونة، وقيده محمد بما إذا علم كم الزرع، ونظر إليه، وإن لم يعلم كمه لم يكن فيه خبر.
[7] وجاز إجارة دابة لكذا بأجرة معينة، على أن المكتري إن استغنى فيها دون الموضع الذي عينه، حاسب بقدر ما مشى.
مالك: لا بأس به.
ولما لم يكن من شروط الإجارة قبض المنفعة في الحال، قال:
[8] واستئجار مؤجر، فيجوز للمستأجر أن يستأجر ما تحت يده مدة بعيد مدة، وكذا يجوز لغير المستأجر.
ثم أشار لجواز مسألة أخرى، فقال:
[9] أو مستثنى منفعته، كأن يبيع شيئًا ويستثني منفعته مدة معينة تبقى فيها الرقبة غالبًا، فللمشتري أن يؤجرها مدة بعد المستثناة، ليقبضها المستأجر بعدها.
[9] وجاز النقد فيه، أي: في المؤجر والمستثنى منفعته، إن لم يتغير غالبًا قبل التسليم، واحترز بالغالب من إمكان التغير النادر؛ فإنه العارض، والأصل عدمه.
[10] وجاز عدم التسمية إذا أجَّر دارًا سنين أو شهورًا أو أيامًا ولم يسم لكل سنة وشهر أو يوم منها كذا، فإن كانت سنة تخالف سنة أو شهرًا