وأركانها ثلاثة، أشار لأولها بقوله: صحة الإجارة بعاقد مؤجر ومستأجر كالبيع، فيشترط فيهما التمييز، وعدهما ركنين، فتكون الأركان أربعة، ويدخل في كلامه التردد في المميز بالسكر، ويخرج من المميز من يحكم بحجره.
وأشار للركن الثاني والثالث، وهو: الأجرة بقوله: وأجر كالبيع في كونها طاهرة منتفعًا بها مقدورًا على تسليمها معلومة، لا يقال: كلام المؤلف دال على أن كل ما يصح من حيث هو في البيع فهو صالح لأن يكون بدلًا في الإجارة، ما لم يعرض لذلك مانع من الموانع، كالبيع وقت نداء الجمعة.
وذكر مسائل يجب فيها تعجيل الأجرة، أشار لأحدهما بقوله: وعجل الكراء وجوبًا إن عين كاستئجار دار مثلًا بثوب معين؛ لأنه مع التأخير بيع معين يتأخر قبضه.
ولثانيها بقوله: أو يكون بشرط في تعجيله، [سواء كانت الأجرة معية أو لا] (?).
ولثالثها بقوله: أو عادة، بأن كانت العادة والعرف التعجيل.
ولرابعتها بقوله: أو كانت الأجرة في إجارة مضمونة، كاستئجاره على