دقيق ودواب، ولا يصح اشتراط العامل تجديد شيء لم يكن فيه عند العقد، إلا دابةً أو غلامًا في الحائط الكبير، ولا زيادة لا يصح اشتراطها لأحدهما.

[عمل العامل: ]

ويشترط عَمِلَ العاملُ جميع ما يفتقر الحائط إليه عرفًا، ولا يشترط تفصيله، لقيام العرف مقام الوصف، وإن لم يكن عرف فلا بد من وصفه من عدد حرث وسقاء ماء، وسائر العمل، قاله الباجي، كإبَّار، وهو: التلقيح، أي: عمله، وأما ما يلقح به فعلى رب الحائط، ولمالك أيضًا: إنه على العامل، وجمع مالك بين قوليه: مرة أنه على العامل، ومرة أنه على رب الحائط، بما تقدم.

وتنقية لعين ومنافع الشجر (?)، وعلى العامل إقامة الأدوات من دلاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015