وقال الباجي: يجوز. وبه أفتى ابن عرفة.

[إفراد الأنواع المتباعدة: ]

وأفرد كل نوع متباعد، الظاهر: أنه من العقار؛ لأنه سيقول: وأفرد كل صنف كتفاح، فلا تكرار في كلامه.

ولما فهم البساطي التكرار بين هذه وبين ما يأتي حاول الجواب عنه، فجعل المراد بالنوع هنا الجنس؛ فلذا قال: (يعني أن النوع الذي تحته أصناف يقسم وحده، ولا يجمع بين نوعين في القسمة) انتهى.

[جمع الدور والمزارع: ]

وجمع في القسم دور متلاصقة وأقرحة، أي: فدادين كذلك، الجوهري: هي المزرعة التي لا بناء فيها ولا شجر.

ابن عبد السلام: هو أقرب لاستعمال الفقهاء.

ولا يشترط حضوره، بل يجوز ولو كان غائبا، بوصف كساحة الدار وبيوتها كبيعها.

[شروط الجمع: ]

ويجمعها شروط، أشار لها بقوله: [1، 2، 3] إن تساوت قيمة ورغبة وتقاربت مواضعها كالميل، لا إن تباعدت.

[4] ومحل الجمع: إن دعا إليه أحدهم ليجتمع حظه منها بموضع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015