هو مِن خصائص هذه الأمة، وخبر: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء مِن قبلي" (?)، غير صحيح (?)، فإن سلمنا صحته فالخصوصية للأنبياء لا لأممهم؛ ففضيلة الغرة والتحجيل في المحشر لهذه الأمة دون غيرها.
الفرض الأول: غسل الوجه، واستغنى عن ذكره بتحديد عرضًا وطولًا، فقال: غسل ما بين الأذنين، سواء كان نقي الخد، أو ذا عذار على المشهور، وهذا عرضًا، وطولًا: مِن منابت شعر الرأس المعتاد وغايته منتهى الذقن، بفتح الذال المعجمة والقاف: مجمع اللحيين، بفتح اللام، وظاهره: أنه لا يغسل شيئًا من شعر الرأس.
ابن ناجي: وهو ظاهر الرسالة، وهو كذلك. انتهى.
وقال الجزولي: لا يتوصل لتعميم الوجه إلا بغسل بعض الرأس؛ لأنه مما لا يتم الواجب إلا به.
وأخرج بـ (المعتاد) الأغم والأقزع والأصلع، فيغسل الأغم ما على جبهته مِن الشعر، ولا يجب على الأقزع غسل النزعتين الخاليتين مِن الشعر على جنبتي الجبين ذاهبتين على جنبتي اليافوخ.