أولا، ثم نصفها بتلًا ثانيا، فأمضى بيع الخيار، أي: إمضاء من له الخيار بعد بيع البتل.

وهذا بناء على أن بيع الخيار منعقد، قال في المدونة: كمن حلف لا باع له في شهر كذا، فباعه بخيار، ومضى الشهر قبل تمام الخيار، لا يحنث، [وأما على أنه غير منعقد فتجب الشفعة لمشتري البتل] (?).

[14] ولا شفعة في بيع فاسد؛ لأنه مفسوخ، إلا أن يفوت المبيع عند المشتري بما يفوت به البيع الفاسد فبالقيمة، أي: يملكه المشتري بالقيمة، وتكون فيه الشفعة بها، إلا أن يكون المشترى شراء فاسدا، فإنه بيع صح، فبالثمن فيه.

ومفهوم صح لو فسد ولم يفت لم يأخذه بالبيع الفاسد.

[15] ولا شفعة لشريك مع تنازع في سبق ملك ادعاه كل، ولا بينة، وحلفا أو نكلا، إلا أن ينكل أحدهما وحلف الآخر، فالشفعة للحالف.

[ما يسقط الشفعة: ]

وسقطت شفعة الشفيع بأمور ذكرها المؤلف بقوله:

[1] إن قاسم الشفيع المشتري فيما اشتراه.

[2] أو اشترى الشفيع من المبتاع ما فيه الشفعة.

[3] أو ساوم فيما له فيه الشفعة لملكه الأخذ بغير ذلك.

[4] أو ساقى الشفيع المشتري على حصته المبيعة.

[5] أو استأجر الشفيع منه ما له فيه الشفعة، فإنها تسقط.

[6] أو باع الشفيع حصته التي يشفع بها، فإن شفعته تسقط.

[7] أو سكت الشفيع بهدم أو بناء مع حضوره وعلمه؛ لدلالة سكوته على الرضي، والغرس كالبناء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015