أولا، ثم نصفها بتلًا ثانيا، فأمضى بيع الخيار، أي: إمضاء من له الخيار بعد بيع البتل.
وهذا بناء على أن بيع الخيار منعقد، قال في المدونة: كمن حلف لا باع له في شهر كذا، فباعه بخيار، ومضى الشهر قبل تمام الخيار، لا يحنث، [وأما على أنه غير منعقد فتجب الشفعة لمشتري البتل] (?).
[14] ولا شفعة في بيع فاسد؛ لأنه مفسوخ، إلا أن يفوت المبيع عند المشتري بما يفوت به البيع الفاسد فبالقيمة، أي: يملكه المشتري بالقيمة، وتكون فيه الشفعة بها، إلا أن يكون المشترى شراء فاسدا، فإنه بيع صح، فبالثمن فيه.
ومفهوم صح لو فسد ولم يفت لم يأخذه بالبيع الفاسد.
[15] ولا شفعة لشريك مع تنازع في سبق ملك ادعاه كل، ولا بينة، وحلفا أو نكلا، إلا أن ينكل أحدهما وحلف الآخر، فالشفعة للحالف.
وسقطت شفعة الشفيع بأمور ذكرها المؤلف بقوله:
[1] إن قاسم الشفيع المشتري فيما اشتراه.
[2] أو اشترى الشفيع من المبتاع ما فيه الشفعة.
[3] أو ساوم فيما له فيه الشفعة لملكه الأخذ بغير ذلك.
[4] أو ساقى الشفيع المشتري على حصته المبيعة.
[5] أو استأجر الشفيع منه ما له فيه الشفعة، فإنها تسقط.
[6] أو باع الشفيع حصته التي يشفع بها، فإن شفعته تسقط.
[7] أو سكت الشفيع بهدم أو بناء مع حضوره وعلمه؛ لدلالة سكوته على الرضي، والغرس كالبناء.