تنبيهان:

الأول: خص الذمي بالذكر لأنه موطن الخلاف.

الثاني: ظاهر كلامه أن للمسلم الأخذ ولو باع الذمي لذمي بخمر أو خنزير، وهو كذلك، لكن اختلف: هل يأخذ بقيمة الشقص أو بقيمة الثمن؟ قولان لأشهب وابن عبد الحكم.

كذميين تحاكموا إلينا في الشفعة فإنا نقضي بينهم فيها، وإن لم يتحاكموا إلينا فلا، ونحوه في المدونة.

وأفهم قوله: (تحاكموا) أنه لابد من ترافعهم، فلو طلب ذلك بعضهم وأبي بعضهم لا نحكم بينهم.

[تحبيس الشريك حصته: ]

أو كان الشريك محبسا لحصته فله الشفعة، لبقاء الحبس على ملكه إن أخذ بالشفعة ليحبس، وإلا فلا شفعة له، كسلطان له الأخذ بالشفعة لبيت المال.

سحنون: لو قتل مرتد وله شفعة، أخذه السلطان لبيت المال، إن شاء.

[مسائل تتعلق بمن لا شفعة له: ]

[1] لا محبس عليه، فلا شفعة له، ولو أخذ ليحبس، وهو مذهب المدونة.

وأشار بلو لخلاف مطرف وابن الماجشون: له ذلك إن أراد إلحاقه بالحبس.

[2] ولا جار لا شفعة له وإن ملك تطرقا بأن كان شريكا في الممر، أو كان مالكا لمنفعة التطرق، كمن له طريق في دار فبيعت الدار لا شفعة له فيها.

[3] وناظر وقف لا شفعة له فيما بيع مشتركا بين الوقف وغيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015