بقي على المصنف صورة ثالثة، وهي ما إذا اشتبه طهور بمائع طاهر كماء الورد مثلًا، فإنه يستعملهما معًا، ويصلي صلاة واحدة، قاله في توضيحه.
الأول: ظاهر كلامه أنه لا يغسل أعضاءه مما أصابه من الإناء الأول، وفي الجلاب (?) عن ابن مسلمة (?): يغسل، وكأن المصنف يرى أن الغسلة الواحدة ترفع الحدث، وتزيل الخبث.
الثاني: ظاهره أيضًا أن الحكم كما تقدم وإن كثرت الأواني، ولابن